قطب الدين البيهقي الكيدري

386

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

ولا ما كان من نسله ، فإن شرب منه دفعة أو دفعتين ، كان مكروها غير محظور ، غير أنه يجب استبراؤه سبعة أيام ، وإن كان صغيرا لا يأكل العلف سقي لبن غيره ( 1 ) سبعة أيام . وإن شرب بولا ثم ذبح ، لم يوكل ما في بطنه إلا بعد غسله بالماء ، وإن شرب من لبن امرأة فاشتد ، فلحمه مكروه غير محظور . وما وطأه إنسان حرم لحمه ولحم ما يكون من نسله ويحرق بالنار فإن اشتبه بغيره استخرج بالقرعة . وأما الوحشي : فمباح ومكروه ومحظور أيضا . فالمباح : الظبي والغزال والوعل ( 2 ) والبقر . والمكروه : الحمار فقط . والمحظور : الخنزير والضبع والفيل والأسد والفهد والنمر والدب ( 3 ) والثعلب والأرنب وابن آوى ( 4 ) والقرد والسنور والسمور والسنجاب والخز والفنك وما أشبه ذلك من السباع والمسوخ - ذا ناب كان أو لا - والسلحفاة والضب والوزغ والفأر واليربوع والحية والعقرب والقنفذ والضفدع والخنفساء والجعل وبنات وردان والديدان والزنابير والنحل والبق والبراغيث وغير ذلك من حشرات الأرض وهوامها . وأما البحري : فمباح ومكروه ومحظور .

--> ( 1 ) في س : لا يأكل العلف سقى العلف سقى لبن غيره والصحيح ما في المتن . ( 2 ) الوعل : هو الشاة الجبلية . المصباح المنير . ( 3 ) الدب : حيوان خبيث يعد من السباع . مجمع البحرين . ( 4 ) ابن آوى قال في المجرد : هو ولد الذئب والمشهور أنه ليس من جنس الذئب بل صنف متميز . لاحظ المصباح المنير .